قلت: هذا الحديث أقرب ما رأيت في هذا الباب.
٣١٧- وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أبو داود في الصحيحين "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين, ولصاحبه سهما"١.
وفي لفظ:
"قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس ٢ سهمين, وللراجل سهما" لفظ البخاري٣.
= وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤١٧ عن ابن القطان سبب إعلال الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع. قال: ولا يعرف روى عنه غير ابنه, وابنه مجمع ثقة.
وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي "٦/ ٣٢٥, ٣٢٦ من السنن" على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد, ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة, وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى.
"قلت": وقال الحافظ في التقريب ٢/ ٢٣٠ فيه: صدوق، وقال في الموافقة "ل٢١٧ ب" عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح ٦/ ٦٨ عن الحديث: وفي إسناده ضعف.
١ البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب "٥١" سهام الفرس ... إلخ ٣/ ٢١٨.
ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ٣/ ١٣٨٣.
٢ في الأصل "للفارس", وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري.
٣ في كتاب المغازي: باب "٣٨" غزوة خيبر ٥/ ٧٩.
وقال البخاري: فسره نافع, فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد, باب سهمان الخيل, حديث "٢٧٢٣" ٣/ ١٧٢.
وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل, حديث "١٥٥٤" ٤/ ١٢٤.
وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد, باب قسمة الغنائم, حديث "٢٨٥٤" ٢/ ٩٥٢.
وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل ٢/ ٢٢٥, ٢٢٦.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢ و٦٢.