٣ - وَفِيهِ ابْتِدَاءُ المُشْتَرِي بِذِكْرِ الثَّمَنِ.
٤ - وَأَنَّ القَبْضَ لَيْسَ شَرْطًا في صِحَّةِ البَيْعِ.
٥ - وَفِيهِ أَنَّ إِجَابَةِ الكَبِيرِ بِقَوْلِ: "لَا" جَائِزٌ في الأَمْرِ الجَائِزِ.
٦ - وَفِيهِ التَّحَدُّثُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ لِلْإِتْيَانِ بِالقِصَّةِ عَلَى وَجْهِهَا لَا عَلَى وَجْهِ تَزْكيَةِ النَّفْسِ وَإِرَادَةِ الفَخْرِ.
٧ - وَفِيهِ تَفَقُّدُ الإِمَامِ وَالكَبِيرِ لِأَصْحَابِهِ وَسُؤَالِهِ عَمَّا يَنْزِلُ بِهِمْ، وَإِعَانتهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ حَالٍ أَوْ مَالٍ أَوْ دُعَاءٍ.
٨ - وَفِيهِ تَوَاضُعُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٩ - وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الدَّابَّةِ لِلسَّيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَفةٍ، وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهَا مِنْ فَرْطِ تَعَبٍ وَإِعْيَاءٍ.
١٠ - وَفِيهِ تَوْقِيرُ التَّابِعِ لِرَئِيِسِهِ.
١١ - وَفِيهِ الوَكَالةُ في وَفَاءِ الدُّيُونِ.
١٢ - وَفِيهِ الوَزْنُ عَلَى المُشْتَرِي.
١٣ - وَفِيهِ رَدُّ العَطِيَّةِ قَبْلَ القَبْضِ لِقَوْلِ جَابِرٍ -رضي اللَّه عنه-: هُوَ لَكَ، فَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ".
١٤ - وَفِيهِ جَوَازُ إِدْخَالِ الدَّوَابِّ وَالأَمْتِعَةِ إلى رِحَابِ المَسْجِدِ وَحَوَالَيْهِ،