عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟
فقال أبي: تيمم الصعيد (١).
قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.
قلت: فتغسل زوجها؟
قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟
قال: لا (٢).
قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)، "العلل" (٥٠٥)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥ (١٠٩٦٥ من طريق مغيرة، عن حماد.
(٢) نقلها الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩١) عن صالح ابن الإمام.