قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟
قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٦)
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟
قال: يعلموها.
ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٣)
نقل حرب عنه: تيمم -أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٠
روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
"الانتصار" ٢/ ٦٦٠
روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (١)؟
قال: ليس له إسناد.
وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، والحاكم ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٤٣، والألباني في "الإرواء" (٧٠١).