قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا؛ ليس تصح الرواية فيه.
"مسائل أبى داود" (٩١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟
قال: أرجو أن لا يلزمه شيء.
"مسائل أبي داود" (٩٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قص الشعر فيه الوضوء؟
قال: أرجو -أي: ليس عليه شيء.
"مسائل أبي داود" (٩٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال؛ إني لأفزع منه. قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال. ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث.
"مسائل أبي داود" (٩٤)
قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم.
قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني: قليلًا.
واحتج بحديث صفوان بن عسال: "لكن من نوم" (١) قال: ولم يفسر أي نوم؟
"مسائل أبي داود" (٩٥)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠، والترمذي (٩٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: هو أحسن شيء في هذا الباب، والنسائي ١/ ٨٣ - ٨٤، وابن ماجه (٤٧٨) والحديث حسنه الألباني، انظر: "الإرواء" ١/ ١٤٠ - ١٤١.