Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 111
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمتعمد؟

قال: ما أدري؛ ما سمعت في المتعمد شيئًا.

"مسائل أبي داود" (٩٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يتوضأ من القبلة إذا كانت للشهوة، ومن قبلة الصبي فلم يرى فيها وضوءًا.

"مسائل أبي داود" (٩٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الدود؟ فقال: فيه الوضوء.

"مسائل أبي داود" (٩٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في الرعاف: إذا كان كثيرًا يعاد منه الوضوء.

"مسائل أبي داود" (٩٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: بي جرح عند الدبر لا يزال يخرج منه الندى بقدر ما يلزق به الثوب؟ قال: إذا فحش فأعد الوضوء، وإن كان يخرج هذا من داخل الدبر قليلا كان أو كثيرا فأعد الوضوء. قال: فإني أعصره فيخرج القيح من الدبر؟ قال: إذا خرج من الدبر فأعد منه الوضوء.

"مسائل أبي داود" (١٠٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟

فأشار برأسه -أي: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠١)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه.

"مسائل أبي داود" (١٠٢)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?