قال: نعم، يُدخل يداه في الكُمين، وذكر حديث راشد بن سعد، أخبرني من رأى معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- يُكفن في القميص وهو معجب به.
قال إسحاق: كما قال، وله أزرار ولا يزر عليه.
"مسائل الكوسج" (٨٤٤)، (٣٣٥٤)
قال صالح: وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟
قال: يقال: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (١). وهذا أثبت ما روي.
"مسائل صالح" (١٦٧)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه.
"مسائل صالح" (٧١٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في كفن الرجل: يُعجبني ثلاثة أتواب، يُدرج فيها إدراجًا؛ لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وهشام، عن أبيه -يعني حديثهما عن عائشة: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (٢).
"مسائل أبي داود" (٩٤٤)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفنوه في ثوبيه" (٣)، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين (٤)، وسمعته غير مرة
(١) رواه البخاري (١٢٧١)، ومسلم (٩٤١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٣ (١١٠٦٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٥٥، وقال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين. أصح. اهـ.