يختار الوتر من الكفن.
"مسائل أبي داود" (٩٤٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ في ثوب واحد؟
قال: إذا كان ضرورة؛ وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب.
"مسائل أبي داود" (٩٤٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟
قال: يؤزر، ثُمَّ يقمص، ثُمَّ يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص.
"مسائل أبي داود" (٩٤٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: إنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقون خرقًا ويدخلونه فيه؟
فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك.
"مسائل أبي داود" (٩٤٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يُتخذ الأزرار إذا لم يُزَرَّ عليه؟ !
"مسائل أبي داود" (٩٤٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟
قال: لم أسمع، ولكن إذا لُفَّ في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار.
"مسائل أبي داود" (٩٥٠)
قال أبو داود: وسمعت أحمد وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟
رواه البخاري (١٣٨٧).