Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1263
Jumlah yang dimuat : 5274

٧٨٣ - صفة الواجب في السوائم، وما يجزئ فيها، وما لا يجزئ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف تُؤخذُ الصدقةُ مِن الغنمِ؟

قال: يجعلها ثلاثة أثلاث ثم يأخذ من الأوسط.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٧١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: أربعون جملًا مسنة؟ قال: خذ المسنة.

قال أحمد: جيد، إلا أن لا يجد الثني؛ لأنه لا يؤخذ فيها.

قال إسحاق: يؤخذ من أربعينَ جملًا جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا؛ لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها

"مسائل الكوسج" (٦٢٨)

قال في رواية الميموني: لا يأخذ كرائم أموالهم، ولكن يأخذ الوسط.

وقال في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملًا يؤخذ منها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٦

نقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملًا: ليس عليه فيها صدقة.

ونقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار: ففيه اختلاف.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣١، "الانتصار" ٣/ ١٩٢

نقل حنبل عنه: إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له.

وعنه أيضًا: لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء، ولا ناقض الخلق.

"الفروع" ٢/ ٣٧١


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?