٧٨٣ - صفة الواجب في السوائم، وما يجزئ فيها، وما لا يجزئ
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف تُؤخذُ الصدقةُ مِن الغنمِ؟
قال: يجعلها ثلاثة أثلاث ثم يأخذ من الأوسط.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٥٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: أربعون جملًا مسنة؟ قال: خذ المسنة.
قال أحمد: جيد، إلا أن لا يجد الثني؛ لأنه لا يؤخذ فيها.
قال إسحاق: يؤخذ من أربعينَ جملًا جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا؛ لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها
"مسائل الكوسج" (٦٢٨)
قال في رواية الميموني: لا يأخذ كرائم أموالهم، ولكن يأخذ الوسط.
وقال في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملًا يؤخذ منها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٦
نقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملًا: ليس عليه فيها صدقة.
ونقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار: ففيه اختلاف.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣١، "الانتصار" ٣/ ١٩٢
نقل حنبل عنه: إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له.
وعنه أيضًا: لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء، ولا ناقض الخلق.
"الفروع" ٢/ ٣٧١