ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا.
ونقل حنبل عنه في ضأن ومعز: يخير الساعي لاتحاد الواجب.
"الفروع" ٢/ ٣٧٥، "المبدع" ٢/ ٣٢١، ٣٢٢
نقل حرب عنه: لا زكاة في بنات مخاض حتى تكون فيها كبيرة.
"الإنصاف" ٦/ ٣٥٩
٧٨٤ - إِذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول علي -رضي اللَّه عنه-: إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن (١)؟
قال: عَلَى ما في كتاب عمرو بن حزم لم نحفظه.
قال إسحاق: عَلَى ما في كتاب ثمامة (٢) إذا ارتفع السِّنُّ أو انخفض.
"مسائل الكوسج" (٥٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين.
قال الإمام أحمد: يقول: إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قال.
قال إسحاق: كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ.
"مسائل الكوسج" (٥٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩ (٦٩٠٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٤٣).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٨).