٨٣٦ - تضمين العمَّال لأموال الخراج والعشر
قال أحمد في رواية أبي طالب: في الذي يتقبل الآجام لا يدري ما فيها، والطسوج يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام فهو أشر ما يكون.
وقال في رواية حرب وقد سُئل عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (١)؟
قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل.
"الأحكام السلطانية" (١٨٦)، "المعونة" ٣/ ٢٤٦
٨٣٧ - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟
قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "المتعدي في الصدقةِ كمانعها" (٢)؟
(١) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٧٦ (١٧٩) كتاب فتوح الأرضين صلحًا، باب: أرض العنوة تقر في أيدي أهلها.
(٢) رواه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذي (٦٤٦)، وابق ماجه (١٨٠٨) كلهم من طريق سعد بن سنان، عن أنس، وتكلم أحمد في سعد، انظر: "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢٦٥، وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٢١: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن سعد بن سنان فقال: . . .، وهو صالح مقارب الحديث. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤١٣). وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه (٤١٠).