قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.
"مسائل الكوسج" (٦٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟
قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٠٩١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟
قال: نعم، يحسبه من الزكاة.
نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٤
قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟
قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.
"الفروع" ٢/ ٥٧٦، "الإنصاف" ٧/ ١٩٤
٨٣٨ - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى
قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به.
"الأحكام السلطانية" (١١٩)