قال إسحاق: كما قال كانوا مِن ذكوره أو مِن إناثه وإن لم يرثوا.
"مسائل الكوسج" (٥٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمدُ: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقول: لا يُحابَي بها قريب، ولا تُمنَعُ مِن بعيدٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٥٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى الأخُ أو الأخت أو الخالة مِنَ الزكاةِ؟
قال الإمام أحمد: كل القرابةِ إلا الأبوينِ، والولد يُعطَى مِنَ الزكاةِ ما لم يفِ به ماله، أو مذمة يدفعها.
قال إسحاق: كما قال سواء وقد أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (٥٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري أباه وأمَّه مِنَ الزكاةِ فيعتقهما؟
قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غيرَ أبيه فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب.
قال إسحاق: هو كما قال، قال: والأب جائز أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٦٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
قال إسحاق: كما قال وهم ذوات الرحم المحرم.
"مسائل الكوسج" (٣٢٦٧)
قال صالح: وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات،