Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1356
Jumlah yang dimuat : 5274

ولا يعرفون السنن والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن، أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته؟

قال: ينبغي له أن يعلمهم الفرائض والسنن، وزكاته هم أولى بها حينئذ، وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء: فالقرابة أولى. ويقال: لا يحابى بها قريب، ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق اللَّه في المال.

"مسائل صالح" (١٧٥)

قال صالح: قل: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري، فربما أولى بشيء للمساكين، فأعطيها منه إذا قسمته في المساكين؟

قال: لا تحابيها من ذلك، وتعطيها كما تعطي غيرها.

"مسائل صالح" (٥٦٠)

قال صالح: قال أبي: سمعت سفيان يقول: سمعت العلماء يقولون في الزكاة: لا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمه.

"مسائل صالح" (٩٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال: لا يعطي الابن ولا ابن الابن، ولا ابن الابنة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للحسن: "إن ابني هذا سيد" (١) فسماه ابنا، ولا يعطي الوالدين.

"مسائل أبو داود" (٥٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة.

كررتها عليه، فقال مثل ذلك.

قيل: يعطي أخاهُ وأختهُ من الزكاة؟

قال: نعم إذا لم يق به ماله أو يدفع به مذمة.


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٧ - ٣٨، والبخاري (٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?