وقال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان".
قال: هذا حديث منكر.
قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث (يعني: العلاء) حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان" وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٤٩.
٩٤٦ - إتباع رمضان بست من شوال
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن هذِه الأيام التي تصام بعد رمضان؟
قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ستة أيام من شوال (١)، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يباليَّ فرق أو تابع.
"مسائل عبد داود" (٧٢٢).
قال الأثرم: قال الإمام أحمد: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: "من صام ستًا من شوال؛ فكَأنما صام السنة كلها" (٢).
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٥٦.
= ٤/ ٢٠٠. وابن ماجه (١٦٤٨)، واللفظ لأحمد. قال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (١٠٢٥).
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١٧، ومسلم (١١٦٤) من حديث أبي أيوب.
(٢) حديث أبي أيوب سبق، وحديث جابر رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٨. وحديث ثوبان رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٨٠، وابن ماجه (١٧١٥).