٩٤٧ - النهي عن صوم أيام التشريق، والرخصة للمتمتع
نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق.
ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق.
ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها أيام أكل وشرب وبعال (١).
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٤، ٢٦٥
قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٤٣.
ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة (٢).
"الفروع" ٣/ ١٢٩.
٩٤٨ - صيام يومي النيروز والمهرجان
قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.
قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش (٣).
"تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٣٠١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٦٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" صـ ٢٦٥.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٥، ومسلم (١١٤٢) من حديث بسيسة الهذلي.
(٢) "السنن" بعد الرواية" (٧٧٣).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٤ (٩٧٣٩ - ٩٧٤٠) عن الحسن.