٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة؟
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟
قال: لا يصوم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٢).
قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.
"المغني" ٤/ ٤٠١ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٣.
قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٦.
قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.
قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟
فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٩.
٩٥٢ - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع
نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣١.
= شهر. . . " وروي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الإمام أحمد ٥/ ١٦٢، والترمذي (٧٦١)، والنسائي ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣.