Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1528
Jumlah yang dimuat : 5274

٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة؟

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟

قال: لا يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٢).

قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.

"المغني" ٤/ ٤٠١ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٣.

قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٦.

قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.

قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟

فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٩.

٩٥٢ - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع

نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣١.


= شهر. . . " وروي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الإمام أحمد ٥/ ١٦٢، والترمذي (٧٦١)، والنسائي ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?