Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1593
Jumlah yang dimuat : 5274

قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟

قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨.

١٠٠٤ - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟

أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ !

"الفروع" ٣/ ٢٣٤.

قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟

فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا.

"الفروع" ٣/ ٢٣٦.

نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به.

"الفروع" ٣/ ٢٤٧، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤.

١٠٠٥ - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟

قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?