قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التَّطَوع مضت إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ.
"مسائل الكوسج" (١٥٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال الحسن في امرأةٍ تريدُ أنْ تحجَّ، فلم يأذن لها زوجهَا، ألها أنْ تحجَّ بغيرِ إذنِ زوجِهَا، وليسَ له أنْ يمنعهَا (١)؟
قال أحْمَد: لا ينبغي لهُ أن يمنعهَا، ولا تحج إلَّا بإذنه.
قال إسحاق: كلما كانَ عليها الحجُّ فرضًا فلهَا أن تحجَّ بغيرِ إذنهِ مع محرم، وإن كانَ تطوعًا لمْ يحل لهَا أنْ تحجَّ، وله منعهَا لما أدتِ الفريضةَ.
"مسائل الكوسج" (١٧٠٦).
قال إسحاق بن منصور: قيلَ لأحْمَد: فإن أبَى زَوْجُها أن يَدعَها تخرج، وهي تجدُ محرمًا؟
قال: إذا وجَبَ علَيْها الحجُّ فلَا تُطِعْ زَوْجهَا.
"مسائل الكوسج" (١٧٢٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها.
(١) روى ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٢ (١٤٧١٥، ١٤٧١٧) روايتين عن الحسن، الأولى: ليس لها ذاك. والثانية: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه وليس له عليها فيها طاعة.