قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟
قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (١).
وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
قال: لا يدخلها إلا بإحرام.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٩).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٠).
قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣).
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٠
قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٨) عن سعيد بن جبير مرفوعًا بإسقاط (ابن عباس) لكن عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٥ بإثباته. ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٦٦ (٤٤٨٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٩) موقوفًا.
(٢) رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤)
(٣) رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤).