فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام؟
فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو، وكان ابن عباس يشدد في ذلكَ (١).
فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلها عام الفتح بغير إحرام؟
فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول: "حلت لي ساعة من نهار" (٢) وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.
وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره، ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يودع البيت.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فإن قدم من بلدة بعيدة تاجر فقدم مكة بغير إحرام؟
قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج: أهل بحجة.
وقال في رواية أبي طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج -فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقات فأهل منه، ولا شيء عليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٢ - ٣٤٥
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٢ (١٣٥١٥)، والبيهقي ٥/ ١٧٧.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٣، والبخاري (١١٤٩) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.