قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (٨٣١).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟
قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (٨٣٢).
١٢١٦ - يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟
قال صالح: وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟
قال: إذا خاف من عدو.
"مسائل صالح" (٤١٨).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح؛ فلم يريا به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (٣٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يُلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (٨٢٧).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟
قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٥).