نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف.
"الفروع" ٣/ ٣٧٤، "المبدع" ٣/ ١٤٥.
١٢١٧ - قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ؟
قال: إذا أُريدَ؛ ما له بُدٌّ من أنْ يدفعَ عن نفسهِ.
قال إسحاق: كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٨).
١٢١٨ - الزينة للمحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟
قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٤).
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.
"مسائل أبي داود" (٧٣٧)
قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا.
"مسائل أبي داود" (٧٥٦).