قال: ليس بها بأس، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم (١).
قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٢)، (٧٨٣)
نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.
وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.
نقل مهنا: يقتل البرغوث.
فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٢.
قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.
وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟
فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٧، وأبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥) وصححه ابن خزيمة (٢٦٤٦)، والحاكم ١/ ٤٥٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه كذلك الألباني في "الإرواء" (١٠٥٠).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٨، والترمذي (٨٥١): وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٥/ ١٩١.