Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh Halaman 1875 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1875
Jumlah yang dimuat : 5274

وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم.

قيل له: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع (١)؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه خارجة منه، وقد حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه.

وكذلك قال -في غير موضع- محتجًّا على إباحتها بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدًا فهو مباح.

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؟

فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح.

وقال في رواية ابن القاسم، وسندي: في الثعلب الجزاء.

قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٢٩ - ١٣٠.

وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.

ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟

قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.

وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (١).

وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠. (*)

وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع، وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة.

فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.

وفي لفظ: يقتل المحرم الحدأة والغراب الأبقع والزنبور، والحية،


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٣، والبخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني.

(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان. وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير" (٦٩٧١).
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وصحح إسناده الألباني في "المشكاة" (٤٥٤٥).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة ٢١٩ ويعدل مصدرها إلى "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?