ونقل عنه ابن الحكم: عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه صام (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣١٧ - ٣١٨.
قال في رواية ابن القاسم: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم، فلا يقُوم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢١، "المبدع" ٣/ ٢٠٥، "الإنصاف" ٨/ ٣٨٤.
١٢٦٣ - الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: أرأيتَ إنْ كانَ جَزاؤهُ مُدًّا أو نِصفًا؟ قال: يصومُ يومًا.
قال أحْمَد: لا بدَّ من تمامِ يوم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٥).
نقل حنبل: يصوم عن كل نصف صاع بر يومًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٣.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦ (١٣٣٥٩)، والبيهقي ٥/ ١٨٦.