Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1916
Jumlah yang dimuat : 5274

ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.

قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٠١).

١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟

قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟

قال: عليهم الجزاءُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٠).

قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.

"مسائل صالح" (١٢٩٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?