١٢٦٧ - أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب
فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
١٢٦٨ - ١ - أن يعتمر في أشهر الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟
قال: لا بأس به، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دخلت العمرة في الحج" (١) يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.
"مسائل الكوسج" (١٣٦٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقوله يه: "دخلت العمرة في الحج"؟
قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشئ الحج، أمتمتعٌ هو؟
قال: نعَم.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٦، ومسلم (١٢٤١)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.