Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1919
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق: شديدًا كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٤).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي.

"مسائل أبي داود" (٨٠٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟

قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل.

"مسائل أبي داود" (٨٦٦).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٦).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٧).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟

قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?