منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي" (١) قال نحو هذا الكلام.
قال أبي: يحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة، فيقول: وعنكِ (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧١).
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثمانية نفر ضحوا -أو أهدوا- بدنة أو بقرة؟
قال: لا يجزئهم، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة.
"التمهيد" ١٠/ ٣١٠ "الاستذكار" ١/ ١٨٦ - ١٨٧.
نقل أبو طالب عنه: جذع إبل وبقر عن واحد.
وسأله حرب: أيجزئ عن ثلاثة؟
قال: يروى عن الحسن. وكأنه سهل فيه.
ونقل ابن القاسم: ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم.
ونقل مهنا: يجزئ سبعة وُيرضون الثامن ويُضَحّي.
"الفروع" ٣/ ٥٤٠ - ٥٤١، "المبدع" ٣/ ٢٧٧ "الإنصاف" ٩/ ٣٣٩.
(١) رواه بهذِه السياقة أبو يعلى ٥/ ٤٢٧ (٣١١٨) من حديث أنس بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة، والحديث أصله في البخاري (٥٥٥٣)، ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده.
ورواه الإمام أحمد ٦/ ٢٢٠ من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٢) تقدم تخريجه.