١٣٢٠ - إذا اشترك القوم في الضحية، هل يسمون أنفسهم عند نحرها؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذُبحت البقرةُ عن سَبعةٍ هل يُسمون؟
قال: إن لم يُسموا تجزئهم النية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٥٨).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء في القوم يشتركون في البدنة أيسمون أنفسهم عند نحرها إذا نحروها؟
فقال: تجزيهم من ذلك النية.
سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من حجاج.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٦١)
١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟
قال: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذ؛ حديث أمِّ سلمةَ -رضي اللَّه عنها- (١).
قال إسحاق: كما قال، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (١٤٩٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجّ؟
قال: ما أعرفُهُ.
قال إسحاق: كما قال، لا يحلقَنَّ أحد بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ
(١) رواه أحمد ٦/ ٢٨٩، ٣٠١، ٣١١، ومسلم (١٩٧٧).