قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المدبر يغزو مع الناس هل يعطى أيضًا شيئًا؟
قال: لا يعطى سهمًا إلا ما يعطى العبد؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع مدبرًا (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٧)
قال ابن هانئ: سألته: هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟
قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٧)
نقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله: إذا حمله رجل يقسم.
"المغني" ١٣/ ١٢٤، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢
١٤١٨ - من أعطي شيئًا يسيرًا فلا يرده
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو يونس شعيب بن أبي سعيد أن أبا هريرة كان يقول: من أعطي قبالًا (٢) في سبيل اللَّه فلا يرده.
"العلل" (٦٠٢٧)
= وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٤٠): قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال البيهقي، وأخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ.
ولفظه: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجّره، فاخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، والبخاري (٢١٤١)، ومسلم (٩٩٧) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.
(٢) القبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين ومنه قول الأعشى:
أخو الحرب لا ضرع واهن ... ولم ينتعل بقبال خذم