هل يسهم للأجير؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ؟
قال: لِمَ لا يسهمُ له؟ !
فقال إسحاق: كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ لم يُسهمْ له.
"مسائل الكوسج" (٢٧٥١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المكاري يسهم له؟
قال: كل من شهد القتال يسهم له.
قلت: هو على بغال الساقة؟ قال: نعم.
قلت: فالتاجر؟ قال: نعم، يسهم له.
قلت: الغلام غزى به قبل أن يدرك، يسهم له؟
قال: أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى له.
"مسائل أبي داود" (١٥٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؟
فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٥)
١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.
فقال إسحاق: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا أو غزي بهم أسهم خيولهم بسُهمان للمسلمين ويسهمون أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٢٧٢٩)