٢٢٦ - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض
نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعًا.
ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.
ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣
٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها
قال صالح: قلت: الميتة إذا دبغت؟
قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم.
"مسائل صالح" (٧٣٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٢٨٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟
قال: هي عندي شعر من الميتة.
"مسائل أبي داود" (١٦٨٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٨٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وسئل عن حديث ابن عباس