ونقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج.
فقال: أكره ذلك كله.
وكذلك نقل الميموني في الثعلب.
وقال في رواية أبي الحارث: لا يُصلى في إهاب السباع وإن دبغت، وأما اللباس فأرجو.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٦، ٦٧.
قال ابن بدينا: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل، فقال: يا أبا عبد اللَّه، أثبت عندك حديث ابن عباس، أو حديث عبد اللَّه بن عُكيم؟
فقال: حديث ابن عكيم في جلود الميتة (١).
"الطبقات" ٢/ ٢٨٢
قال الموصلي: وحضرت أبا عبد اللَّه، وسئل عن مشط العاج؟
فقال: هو ميتة، وكيف يستعمل؟ !
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٣
قال ابن الشافعي: وسألته عن جلود الميتة؟
فقال: لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب إلى هذا أذهب.
ثم قال: كيف يكون الدباغ ذكاة، يعقل هذا العرب؟ ! أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ؟ ! إنما الدباغ قرظ وما أشبهه.
فقلت: ليس يُعقل هذا في اللغة، ولكن الخبر الذي روي فيه؟
فقال: دع الخبر، الخبر فيه اضطراب، كلهم لا يذكرون فيه الدباغ، إلا ابن عيينة وحده، وقد خالفه مالك وغيره، والذين ذهبوا إلى هذا
(١) سبق تخريجه.