الخبر ذهبوا إلى الانتفاع به غير مدبوغ، وهكذا يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد، وإن لم يدبغ، والخبر مضطرب، بعضهم يقول: شاة لميمونة وبعضهم يقول: لسودة.
وذلك الخبر صحيح (١)، وقد سمعت أبا عبد اللَّه الشافعي، ورجل يناظره فيه، وكان يذهب إلى الدِّباع فيه أنَّه يطهره، فقال للذي يناظره وقد أضجره: وجلدك أيضًا إن دبغ انتفع به؟ !
وذكر أحمد حديث ابن وعلة عن ابن عباس: "أيما أَهاب دبغ فقد طهر" (٢)، وذكر ابن وعلة فضعفه.
فقال له أبو عثمان ابن الشافعي: لا يزال النَّاسُ بخير ما منَّ اللَّه عليهم ببقائك. وكلامًا من هذا النحو كثيرًا.
فقال: لا تقل يا أبا عثمان.
"الطبقات" ٢/ ٣٥٠، ٣٥١
قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته يُسألُ عن حديث عبد اللَّه بن عكيم: أتانا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته بشهر في الميتة، فقال: إليه أذهب، لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
"الطبقات" ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩
قال ابن أصرم: قيل له: تذهب إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٣)؟ قال: نعم.
قيل له: وقد رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم.
قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن
(١) رواه البخاري (٢٢٢١)، ومسلم (٢٦٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.