قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟
قال: اكسره.
"الورع" (٤٥٠)
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فاقر البائع أنه منه.
قال: ترد عليه الجارية؛ لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك.
قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟
قال: يصير الثمن دينًا عليه.
"مسائل حرب" ص ٢٧٨
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل منع رجلًا الماء أن يسقيه فخاف الرجل على نفسه، فقلت له: ترى أن يقاتله حتى يشرب؟
قال: أرى أن يشتري منه، وكره أن يقاتله، فإنه خاف أن يقتله، وقال: يرزقه اللَّه ماء.
قلت لأبي: ترى إن أمكنه أن يختلسه منه؟
قال: أحب إلي أن يرضيه بعد ذلك، وأرجو أن يكون له عذر.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: يكره التجارة في الحنطة جالب (١) أو غير جالب؟
قال: الجالب أحسن حالًا عندي، وأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٩).
(١) الجالب الذي يحضر الطعام من الريف للمدن.