قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس.
وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس (١) -يعني: بيع المصاحف.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟
قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها.
قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٣)، (١٠٨٤).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟
قال: ذلك أشد، وكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٥).
(١) أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢٤) وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥).
(٢) أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٢/ ١١٨ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥) وأثر جابر رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٢).