قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٨).
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه.
"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال (١٠٥)
نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟
فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.
ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟
فقال: العوض بيع.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٣
نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٤، "الأحكام السلطانية" ص ٢١٨
نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء (١). ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (٢).
"الأحكام السلطانية" ص ٢١٨، "الفروع" ٤/ ٤١٢
(١) رواه الإمام ٣/ ٣٣٨، ومسلم (١٥٦٥) من حديث جابر.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٥).