قال: الشراء عندي خلاف البيع، قد روي عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنهم رخصوا في شراء المصاحف، ونهوا عن بيعها.
قلت له: وهذا شبه هذا؟
قال: نعم.
قلت: فكيف يجوز -إذا كان في المسلمين- أن أشتري ممن لا يملك؟
فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياس، احتج بأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شراء المصاحف والنهي عن بيعها، ثم قال: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره وأرضًا في شيء من السواد، ولا يشتري إلا مقدار القوت.
قلت: فإن كان أكثر كيف يصنع.
قال: إذا كان أكثر من قوته تصدق به، ثم قال: قد ورث ابن سيرين أرضًا من أرض السواد.
قلت: فهذا رخصة!
قال: هذا معروف عن ابن سيرين.
وسئل أبو عبد اللَّه: أيما أحب إليك، سكنى القطيعة أم الربض؟
فقال: الربض.
قلت لأبي عبد اللَّه: إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء.
فقال: أمرها أمر قد تلوث، تعرفها لمن كانت؟
قلت: فتكره العمل فيها؟
قال: دع ذا عنك، إن كان لا يقع في قلبك شيء.
قلت: قد وقع في قلبي منها شيء.