Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2336
Jumlah yang dimuat : 5274

قال: الشراء عندي خلاف البيع، قد روي عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنهم رخصوا في شراء المصاحف، ونهوا عن بيعها.

قلت له: وهذا شبه هذا؟

قال: نعم.

قلت: فكيف يجوز -إذا كان في المسلمين- أن أشتري ممن لا يملك؟

فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياس، احتج بأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شراء المصاحف والنهي عن بيعها، ثم قال: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره وأرضًا في شيء من السواد، ولا يشتري إلا مقدار القوت.

قلت: فإن كان أكثر كيف يصنع.

قال: إذا كان أكثر من قوته تصدق به، ثم قال: قد ورث ابن سيرين أرضًا من أرض السواد.

قلت: فهذا رخصة!

قال: هذا معروف عن ابن سيرين.

وسئل أبو عبد اللَّه: أيما أحب إليك، سكنى القطيعة أم الربض؟

فقال: الربض.

قلت لأبي عبد اللَّه: إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء.

فقال: أمرها أمر قد تلوث، تعرفها لمن كانت؟

قلت: فتكره العمل فيها؟

قال: دع ذا عنك، إن كان لا يقع في قلبك شيء.

قلت: قد وقع في قلبي منها شيء.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?