فقال: قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب (١).
"الورع" (١٥٣ - ١٥٦)
قال المروذي: قلت: لأبي عبد اللَّه في أمر الفرضة؟
فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسًا.
"الورع" (١٥٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟
قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت.
قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة. وغير ذلك؟
فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت.
قلت لأبي عبد اللَّه: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟
قال: ما أعطي شيئًا هو لا يكون قوتنا.
"الورع" (٢١٣).
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟
فقال: الغلة لا توقف، وإنما توقف الأرض، فما أخرج اللَّه منها فهي عليه منها.
"الورع" (٢٨٩)
(١) رواه هناد في "الزهد" ٢/ ٤٦٥ (٩٣٤)، والطبراني ٩/ ١٤٩ (٨٧٤٨، ٨٧٤٩)، والبيهقي في "الشعب" ٥/ ٤٥٨ (٧٢٧٧).
أورده الهيثمي في "المجمع" ١/ ١٧٦ وقال: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٦١٣).