المجر (١). قال: يعني: ما في الأرحام.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨١)
قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن حبل الحبلة؟
قال: الذي في بطنها إذا وضعت وتحمل، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا (٢)؛ لأنه غرر، يقول: ساج التاج.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٢)
قال أبو طالب: وقد سُئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٣)، هذا بيع فاسد.
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٤٣٣، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠
ونقل حرب في بيع العطاء بعرض: لا بأس به.
"الفروع" ٤/ ٢٦.
ونقل حنبل في بيع الثمر: إن غلب صلاح بعض نوع في شجرة، بيع جميعه.
"الفروع" ٤/ ٧٧، "المبدع" ٤/ ١٦٨، ١٧٣
قال أبو الزناد: وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك -الثمر سنين.
قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله، فقلت: ومن أين مثله؟ !
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥١.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٩٠ (١٤٤٤٠)، والبيهقي ٥/ ٣٤١.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) من حديث ابن عمر.
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.