١٥١٤ - بيع الطعام مجازفة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ مجازفة؟
قال: ليسَ به بأسٌ، إِذَا لمْ يُرِدْ فِرَارًا مِنَ الكيلِ، ولم يعلم مكيلة الطعام.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٢٣).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ جزافًا؟
قال: إِذَا عَلمَ البائعُ مكيله، فَينبغي لهُ أنْ يُسميَ الكيلَ، فإِذَا سمَّى كَيلًا كَالَهُ.
قلت: وإِذَا لمْ يعلمْ كَيلَهُ، يبيعه جزافًا؟
قال: نعم، إِذَا لمْ يعلمْ البائعُ والمشتري.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ البائعُ كَالَهُ قبلَ ذَلِكَ ثمَّ غابَ عنه فَلَه أن يبيعها جزافًا حينئذٍ.
"مسائل الكوسج" (١٨٣٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا باعَ جميعَ الأشياءِ جزافا، فخلَّى بينه وبينها وأقرَّ بالقبضِ؛ فهو جائز إِذَا لمْ يسمِّ كيلًا، ولا وزنًا، ولا عددًا.
قال أحمد: جيدٌ، هذا بيعُ الصُّبَرِ.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٢١٩٩).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البُر مجازفة، أيبيعه مكايلة؟
قال: لا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٧).