معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٢)
نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.
وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا (١)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٠
وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦١
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟
فقال: لا بأس.
"الفروع" ٤/ ٨، "الإنصاف" ١١/ ٤٨
نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.
ونقل علي ابن سعيد عنه المنع.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، مسلم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع.
ورواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة بمعناه.