ونقل حنبل عنه: يكره.
ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز.
"الفروع" ٤/ ١٥١
ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان.
"المبدع" ٤/ ١٧٨
١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا (١).
قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ.
قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا.
قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه.
"مسائل الكوسج" (١٧٨٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟
قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: إلى قدوم الغزاة؟
قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٢٩١)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس.