قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟
قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٩)
قال ابن هانئ: وسألته عن: السلم؟
فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: كنا نسلم في الثمار العام والعامين.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟
قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٥)
وقال أبو طالب: قلت له: إلى أجل معلوم أحب إليك؟
قال: أذهب إلى أنه أجل معلوم، وأهل المدينة يقولون: لا تحتاج إلى أجل، والأجل أحب إليَّ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦١٨ - ٦١٩، "الفروع" ٤/ ١٨١، "المبدع" ٤/ ١٨٩
ونقل أبو الصقر فيمن قال أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ، وإلى الصرام أنه لا يجوز حتى يسمي شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٨
نقل أبو طالب عنه: الأجل في السلم أحب إليَّ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٨ - ١٦٢٩
(١) يشير إلى حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤)، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ".