قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل.
"المغني" ٦/ ٤٠٢
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟
فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم.
قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه.
"المغني" ٦/ ٤١٩، "المبدع" ٤/ ١٨٩ - ١٩٠
ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر (١).
"الفروع" ٤/ ١٨٣، "المبدع" ٤/ ١٩٣
١٦١٤ - إذا اختلفا في الأجل
نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.
"الفروع" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢١٠
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٢ (٢٢٣٠٤): أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن يف زرع أو ثمر قبل أن يبدو صلاحه.