Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2554
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق: هكذا هو سواء؛ لأنه قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بعينه.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟

قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة.

قال إسحاق بن منصور: كر استيز كر بذبر است ندارند.

قال إسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال؛ لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٨)

قال صالح: وسألته عن رجل باع بيعًا مما يكال أو يوزن إلى أجل، فلما جاء الأجل أعطى ما يكال أو يوزن؟

فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء.

قلت: أفيأخذ عرضًا من العروض أو ما كان؟

قال: نعم. لا يأخذ كيلًا ولا وزنًا.

"مسائل صالح" (٣٩٢).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا يكال أو يوزن إلى أجل، فلما حل الأجل أعطى ما يكال أو يوزن، فكرهه.

قال: كذا هذا طعام بطعام نسأ.

قيل: فيأخذ قرضًا من القروض أو ما كان.

قال: نعم: لا يأخذ كيلًا، ولا وزنًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?