نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان.
ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٠.
ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا.
"المبدع" ١/ ١٨٧.
١٦١٨ - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.
قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٧٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه (١).
قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧ (١٤٠٧١).
(٢) يشير إلى ما رواه أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس ولفظه: "من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".