Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2613
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتصّ من العبدِ.

وقال أحمد: مثله لو أنَّ الراهنَ أعتقَ العبدَ جَازَ عتقه، ويؤخذُ للمرتهنِ بمثلِ قيمةِ العبدِ يكون رهنًا عنده.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ أخَذَ السيدُ الديةَ؛ يأخذُ المرتهنُ ثمنَ رهنِهِ.

قال أحمد: تؤخذ ديتُه فتكون رهنًا إلى الوقتِ الذي تبايعا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه عوض مِنْ ثمنِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٤)

قال صالح: سألت أبي عن رجل رهن عبدًا عند رجل على ألف درهم، فمرض العبد عند المرتهن، وصار يساوي مائة درهم؟

قال: للمرتهن حقه كاملًا؛ لأن الملك ملك الراهن.

قلت: لو أن رجلًا رهن عند رجل رهنًا على عشرة دراهم، والرهن: يساوي مائة، فضاع الرهن؟

قال: أذهب إلى ما يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن، هو من ربه، له غنمه وعليه غرمه" (١).


(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ (٥٦٧)، ومالك (ص ٤٥٤) وأبو داود في "المراسيل" (١٨٦، ١٨٧)، والدارقطني ٣/ ٣٣ والبيهقي ٦/ ٣٩، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا، وروي موصولًا من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه (٢٤٤١) مختصرًا، والدارقطني ٣/ ٣٢، وصححه الحاكم ٢/ ٥١، وابن حبان ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٤)، واختلف الحفاظ في ترجيح الرواية المرسلة والموصولة، فقد جزم البيهقي بترجيح المرسل فقال: وهو المحفوظ. اهـ. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?