قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتصّ من العبدِ.
وقال أحمد: مثله لو أنَّ الراهنَ أعتقَ العبدَ جَازَ عتقه، ويؤخذُ للمرتهنِ بمثلِ قيمةِ العبدِ يكون رهنًا عنده.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٢٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ أخَذَ السيدُ الديةَ؛ يأخذُ المرتهنُ ثمنَ رهنِهِ.
قال أحمد: تؤخذ ديتُه فتكون رهنًا إلى الوقتِ الذي تبايعا.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه عوض مِنْ ثمنِهِ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٧٤)
قال صالح: سألت أبي عن رجل رهن عبدًا عند رجل على ألف درهم، فمرض العبد عند المرتهن، وصار يساوي مائة درهم؟
قال: للمرتهن حقه كاملًا؛ لأن الملك ملك الراهن.
قلت: لو أن رجلًا رهن عند رجل رهنًا على عشرة دراهم، والرهن: يساوي مائة، فضاع الرهن؟
قال: أذهب إلى ما يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن، هو من ربه، له غنمه وعليه غرمه" (١).
(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ (٥٦٧)، ومالك (ص ٤٥٤) وأبو داود في "المراسيل" (١٨٦، ١٨٧)، والدارقطني ٣/ ٣٣ والبيهقي ٦/ ٣٩، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا، وروي موصولًا من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه (٢٤٤١) مختصرًا، والدارقطني ٣/ ٣٢، وصححه الحاكم ٢/ ٥١، وابن حبان ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٤)، واختلف الحفاظ في ترجيح الرواية المرسلة والموصولة، فقد جزم البيهقي بترجيح المرسل فقال: وهو المحفوظ. اهـ. =